الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل نكح امرأة ، ثم أتى أرضا ، فنكح أختها وهو لايعلم؟ قال : « يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ، ثم طلقها وهي حبلى ، ثم خطب أختها ، فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ، فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة ، قال : « يخلي سبيل أيتهن شاء ، ويمسك الأربع ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة ، فتزوج عليهن امرأتين في عقدة ، فدخل بواحدة منهما ، ثم مات؟ قال : « إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها ، وذكرها عند عقدة النكاح ؛ فإن نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدة ؛ وإن كان دخل بالمرأة التي سميت ، وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى ، فإن نكاحها باطل ، ولا ميراث لها ، وعليها العدة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة ، فطلق واحدة ، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة. قال : « فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها ، وتستقبل الأخرى عدة أخرى ، ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ، ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه ». | Details |