اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب حد الرضاع الذي يحرم
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات ، فلا بأس ».