اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب التزويج بالإجارة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : قول شعيب عليه السلام : ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) أي الأجلين قضى؟ قال : « الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ». قلت : فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط ، أو بعد انقضائه؟ قال : « قبل أن ينقضي ». قلت له : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين ، يجوز ذلك؟ فقال : « إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي له ، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة ».