Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة ، فلما كان ليلة دخولها على زوجها ، أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة؟ قال : « ترد على أبيها ، وترد إليه امرأته ، ويكون مهرها على أبيها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : أمة أبقت من مواليها ، فأتت قبيلة غير قبيلتها ، فادعت أنها حرة ، فوثب عليها رجل فتزوجها ، فظفر بها مولاها بعد ذلك ، وقد ولدت أولادا. فقال : « إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة ، أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ؛ فإن لم يقم البينة ، أوجع ظهره ، واسترق ولده ». Details      
كتاب النكاح باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها ، وأخبرتهم أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم ، فولدت له؟ قال : « ولده مملوكون ، إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة ، فلا يملك ولده ، ويكونون أحرارا ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد ، عن الوليد بن صبيح : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل تزوج امرأة حرة ، فوجدها أمة قد دلست نفسها له ، قال : « إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها ، فالنكاح فاسد ». قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : « إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ، ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر ، فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها » قال : « وتعتد منه عدة الأمة ». قلت : فإن جاءت بولد؟ قال : « أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لايجوز عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب : عن أبي الحسن موسى عليه‌ السلام ، قال : سئل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فإن لم تخرج معه ، فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال : فقال : « إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك ، فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ؛ وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام ، فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها ، أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له ». ‌ Details