الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب تزويج الصبيان | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما ، وهما غير مدركين؟ فقال : « النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا ، فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ». قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : « يجوز ذلك عليه إن هو رضي ». قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ، ورضي بالنكاح ، ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه؟ قال : « نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك ، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ، ونصف المهر ». قلت : فإن ماتت الجارية ، ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : « لا ؛ لأن لها الخيار إذا أدركت ». قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال : « يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب تزويج الصبيان | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل كان له ولد ، فزوج منهم اثنين ، وفرض الصداق ، ثم مات : من أين يحسب الصداق؟ من جملة المال ، أو من حصتهما ؟ قال : « من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب تزويج الصبيان | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال ، فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب تزويج الصبيان | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : « لا بأس ». قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال : « لا ». قلت : على من الصداق؟ قال : « على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال ، فهو ضامن له ، وإن لم يكن ضمن ». وقال : « إذا زوج الرجل ابنه ، فذلك إلى أبيه ، وإذا زوج الابنة جاز ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها | وعنه ، عن زيد بن الجهم الهلالي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ، ويزوج ابنه ابنتها؟ فقال : « إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها ، فلا بأس ». | Details |