Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : قال : « إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة ، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين ، أو عشر سنين ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا‌ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم : عن أبي عبد الله ، أو أبي الحسن عليهما‌السلام ، قال : قيل له : إنا نزوج صبياننا وهم صغار؟ قال : فقال : « إذا زوجوا وهم صغار ، لم يكادوا يتألفون ». Details      
كتاب النكاح باب المرأة تولي أمرها رجلا ليزوجها من رجل فزوجها من غيره علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في امرأة ولت أمرها رجلا ، فقالت : زوجني فلانا ، فقال : إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها‌ عندي ، وقد زوجتها نفسي ، فقالت المرأة : لا ، ولا كرامة ، وما أمري إلا بيدي ، وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام. قال : « تنزع منه ، ويوجع رأسه ». محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌ السلام مثله. ‌ Details      
كتاب النكاح باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأله رجل عن رجل مات ، وترك أخوين وابنة ، والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي ، فزوج الابنة من ابنه ، ثم مات أبو الابن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه ، فزوج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أي الزوجين أحب إليك : الأول أو الآخر ؟ قالت : الآخر ثم إن الأخ الثاني مات ، وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختاري : أيهما أحب إليك : الزوج الأول أو الزوج الآخر ؟ فقال : « الرواية فيها أنها للزوج الأخير ، وذلك أنها تكون قد كانت أدركت حين زوجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها ». ‌ Details