Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لايجب عليه محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه‌ السلام : ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطه : « لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها ». Details      
كتاب النكاح باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لايجب عليه عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن الصلت ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌ السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها : ألها أمر إذا بلغت؟ قال : « لا ، ليس لها مع أبيها أمر ». قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء : ألها مع أبيها أمر؟ قال : « لا ، ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لايجب عليه حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا تستأمر الجارية التي بين أبويها ، إذا أراد أبوها أن يزوجها ، هو أنظر لها ؛ وأما الثيب ، فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها ». Details      
كتاب النكاح باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لايجب عليه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها ، قال : « ليس لها مع أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة ». قال : وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته؟ قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوجها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لايجب عليه عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل يريد أن يزوج أخته ، قال : « يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوجها ، وإن قالت : زوجني فلانا ، فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لايزوجها إلا برضاها ». ‌ Details