الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لايجب عليه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر » وقال : « يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لايجب عليه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب التزويج بغير ولي | أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « لا ينقض النكاح إلا الأب ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب التزويج بغير ولي | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي ، فأعتقناها ، ولها أخ غائب وهي بكر : أيجوز لي أن أزوجها ، أو لايجوز إلا بأمر أخيها؟ قال : « بلى يجوز ذلك أن تزوجها ». قلت : أفأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب التزويج بغير ولي | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : « هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كان لابأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك ». | Details |