الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب التزويج بغير ولي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : « هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب التزويج بغير ولي | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : لك زوج؟ فتقول : لا ، فأتزوجها؟ قال : « نعم ، هي المصدقة على نفسها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب التزويج بغير ولي | أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب التزويج بغير ولي | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الجارية البكر التي لها أب لاتتزوج إلا بإذن أبيها ». وقال : « إذا كانت مالكة لأمرها ، تزوجت متى شاءت ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب التزويج بغير ولي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « المرأة التي قد ملكت نفسها ـ غير السفيهة ، ولا المولى عليها ـ إن تزويجها بغير ولي جائز ». | Details |