الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ؛ و جميل بن صالح ، عن الفضيل : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ، ثم مات عنها ، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم ، وتطلب الميراث. فقال : « أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها هو الذي حل للزوج به فرجها ـ قليلا كان أو كثيرا ـ إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه ، ولا شيء لها بعد ذلك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة تهب نفسها للرجل | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل : عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين ، قال : « إن عوضها ، كان ذلك مستقيما ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة تهب نفسها للرجل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل ، أو وهبها له وليها ، فقال : « لا ، إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا ، قل أو كثر ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة تهب نفسها للرجل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب المرأة تهب نفسها للرجل | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) ؟ فقال : « لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر ». | Details |