الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب نوادر في المهر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بعاجل وآجل ، قال : « الآجل إلى موت أو فرقة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في المهر | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا ، ثم دخل بها ، قال : « لها صداق نسائها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في المهر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله الكاهلي ، قال : حدثتني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء ، قالت : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ، وشرط لها أن لايتزوج عليها ، ورضيت أن ذلك مهرها؟ قالت : فقال أبو عبد الله عليه السلام : « هذا شرط فاسد ، لايكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في المهر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنته ابن أخيه ، وأمهرها بيتا وخادما ، ثم مات الرجل؟ قال : « يؤخذ المهر من وسط المال ». قال : قلت : فالبيت والخادم؟ قال : « وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ». قلت : ثلاثين أربعين دينارا ، والبيت نحو من ذلك؟ فقال : « هذا سبعين ثمانين دينارا ، أو مائة نحو من ذلك ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في المهر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : تزوج رجل امرأة على خادم. : « وسط من الخدم ». قال : فقال ليقال : قلت : على بيت؟ قال : « وسط من البيوت ». | Details |