Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب نوادر في المهر عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن‌ عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسن بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ قال : « لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونشا ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ». قلت : أرأيت ، إن تزوجها على حكمه ، ورضيت بذلك؟ قال : فقال : « ما حكم من شيء فهو جائز عليها ، قليلا كان أو كثيرا ». قال : فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه ، وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال : « لأنه حكمها ، فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، وتزوج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنة ، و لأنها هي حكمته ، وجعلت الأمر إليه في المهر ، ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه ، قليلا كان أو كثيرا ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب أن المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قل أو كثر علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن المهر؟ فقال : « ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم ». Details      
كتاب النكاح باب أن المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قل أو كثر علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « الصداق كل شيء تراضى عليه الناس ، قل أو كثر ، في متعة أو تزويج غير متعة ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب أن المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قل أو كثر علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير ، فهذا الصداق ». Details      
كتاب النكاح باب أن المهر اليوم ما تراضى عليه الناس قل أو كثر علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « المهر ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم ». ‌ Details