الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب المرأة تهب نفسها للرجل | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ، ينكحها بغير مهر؟ فقال : « إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا ، يقدم إليها قبل أن يدخل بها ، قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم » وقال : « يجزئ الدرهم ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها أيضا شيئا | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء : عن الرضا عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لو أن رجلا تزوج امرأة ، وجعل مهرها عشرين ألفا ، وجعل لأبيها عشرة آلاف ، كان المهر جائزا ، والذي جعل لأبيها فاسدا ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاءه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ، ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها ، فهو زنى. | Details | ||
كتاب النكاح | باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاءه | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من تزوج المرأة ، ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها ، فهو زنى ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب من يمهر المهر ولا ينوي قضاءه | علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من أمهر مهرا ، ثم لاينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق ». | Details |