Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب ما أحل للنبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم من النساء الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌ السلام : كم أحل لرسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم من النساء؟ قال : « ما شاء ـ يقول بيده هكذا ـ وهي له حلال » يعني يقبض يده ‌ Details      
كتاب النكاح باب ما أحل للنبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم من النساء عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن قول الله عز وجل : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ) ؟ فقال : « أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، وقد أحل الله تعالى لرسوله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم أن يتزوج من النساء ما شاء ، إنما قال : لايحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) إلى آخر الآية ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب ما أحل للنبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم من النساء علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) قلت : كم أحل له من النساء؟ قال : « ما شاء من شيء ». قلت : قوله : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) ؟ فقال : « لرسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم أن ينكح ما شاء من بنات عمه ، وبنات عماته ، وبنات خاله ، وبنات خالاته ، وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر ، وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، فأما لغير رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم فلا يصلح نكاح إلا بمهر ، وذلك معنى قوله تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) ». قلت : أرأيت قوله : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) ؟ قال : « من آوى فقد نكح ، ومن أرجأ فلم ينكح ». قلت : قوله : ( لا يحل لك النساء من بعد )؟ قال : « إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ) إلى آخر الآية ، ولو كان الأمر كما يقولون ، كان قد أحل لكم ما لم يحل له ؛ إن أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الأمر كما يقولون : إن الله ـ عز وجل ـ أحل لنبيه صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب التزويج بغير بينة عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن ابن أبي‌ نجران ، عن محمد بن الفضيل ، قال : قال أبو الحسن موسى عليه‌ السلام لأبي يوسف القاضي : « إن الله ـ تبارك وتعالى ـ أمر في كتابه بالطلاق ، وأكد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج ، فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب التزويج بغير بينة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : « لا بأس ». ‌ Details