الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب ما أحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من النساء | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام : كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النساء؟ قال : « ما شاء ـ يقول بيده هكذا ـ وهي له حلال » يعني يقبض يده | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما أحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من النساء | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ) ؟ فقال : « أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد أحل الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج من النساء ما شاء ، إنما قال : لايحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) إلى آخر الآية ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب ما أحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من النساء | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) قلت : كم أحل له من النساء؟ قال : « ما شاء من شيء ». قلت : قوله : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) ؟ فقال : « لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكح ما شاء من بنات عمه ، وبنات عماته ، وبنات خاله ، وبنات خالاته ، وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر ، وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصلح نكاح إلا بمهر ، وذلك معنى قوله تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) ». قلت : أرأيت قوله : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) ؟ قال : « من آوى فقد نكح ، ومن أرجأ فلم ينكح ». قلت : قوله : ( لا يحل لك النساء من بعد )؟ قال : « إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ) إلى آخر الآية ، ولو كان الأمر كما يقولون ، كان قد أحل لكم ما لم يحل له ؛ إن أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الأمر كما يقولون : إن الله ـ عز وجل ـ أحل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب التزويج بغير بينة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الفضيل ، قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي : « إن الله ـ تبارك وتعالى ـ أمر في كتابه بالطلاق ، وأكد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج ، فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب التزويج بغير بينة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال : « لا بأس ». | Details |