الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي المغراء ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه ، فقال : أصلح الله الأمير ، إن أبي زوج ابنتي بغير إذني ، فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا : نكاحه باطل ». قال : « ثم أقبل علي ، فقال : ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه ، فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنت ومالك لأبيك؟ قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ، ولا يجوز نكاحه عليه ؟ ». قال : « فأخذ بقولهم ، وترك قولي ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر | أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إذا زوج الرجل ابنة ابنه ، فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ». فقلت : فإن هوي أبوها رجلا ، وجدها رجلا ؟ فقال : « الجد أولى بنكاحها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر؟ فقال : « الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لايجب عليه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ، ثم يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها : أيجوز عليها التزويج ، أو الأمر إليها؟ قال : « يجوز عليها تزويج أبيها ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لايجب عليه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام في المرأة البكر : « إذنها صماتها » والثيب : « أمرها إليها ». | Details |