الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب التزويج بغير بينة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إنما جعلت البينات للنسب والمواريث » وفي رواية أخرى : « والحدود ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب التزويج بغير بينة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود؟ فقال : « لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله ، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لو لاذلك لم يكن به بأس ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا دخل الرجل بامرأته ، ثم ادعت المهر ، وقال : قد أعطيتك ، فعليها البينة ، وعليه اليمين ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة ، فلم يدخل بها ، فادعت أن صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا ، وليس بينهما بينة فقال : « القول قول الزوج مع يمينه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا ، فيأتي ورثة المرأة ، فيدعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال : « وقد هلكا وقسم الميراث؟ » فقلت : نعم. فقال : « ليس لهم شيء ». قلت : وإن كانت المرأة حية ، فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : « لا شيء لها ، وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ». فقلت : فإن ماتت وهو حي ، فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها؟ فقال : « وقد أقامت حتى ماتت لاتطلبه؟ » فقلت : نعم. فقال : « لا شيء لهم ». قلت : فإن طلقها ، فجاءت تطلب صداقها؟ قال : « وقد أقامت لاتطلبه حتى طلقها لاشيء لها ». قلت : فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها ؟ قال : « إذا أهديت إليه ، ودخلت بيته ، ثم طلبت بعد ذلك ، فلا شيء لها ، إنه كثير لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير ». | Details |