اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب التزويج بغير بينة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود؟ فقال : « لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله ، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لو لاذلك لم يكن به بأس ».