الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب نوادر في المهر | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : ما أدنى ما يجزئ من المهر؟ قال : « تمثال من سكر ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في المهر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة. قيل : يا رسول الله ، فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال : إنما ذلك من المودة والألفة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في المهر | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشر ، عن علي بن أسباط ، عن البطيخي ، عن ابن بكير ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فبما يرجع عليها؟ قال : « بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في المهر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف ؟ ». قلت : لا. قال : فقال : « إن أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة ، فخطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف ، فمن ثم يأخذون به ، فأما المهر فاثنتا عشرة أوقية ونش ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب نوادر في المهر | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر صداقا ، وأعلن أكثر منه ، فقال : « هو الذي أسر ، وكان عليه النكاح ». | Details |