Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب النكاح باب نوادر في المهر محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبدا له آبقا ، وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال : « إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته ، فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ، ورضيت بالعبد ». قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : « لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب نوادر في المهر محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « جاءت امرأة إلى النبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ، فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم : من لهذه؟ فقام رجل ، فقال : أنا يا رسول الله زوجنيها ، فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيء ، فقال : لا ، قال : فأعادت ، فأعاد رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم الكلام ، فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعادت ، فقال رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، فقال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن ، فعلمها إياه ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب نوادر في المهر ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول ، عن بريد العجلي : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عز وجل؟ فقال : « ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ، ويعطيها شيئا ». قلت : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال : « لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان ». Details      
كتاب النكاح باب نوادر في المهر الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن معلى بن خنيس ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌ السلام ـ وأنا حاضر ـ عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة ، و تقدمت على ذلك ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال : فقال : « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة من المدبرة يوم في الخدمة ، ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة ». قيل له : فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد ، لمن يكون الميراث؟ قال : « يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها ». ‌ Details      
كتاب النكاح باب نوادر في المهر الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه‌ السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : « لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ». قلت : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال : « إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها ، لم يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ». ‌ Details