اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب نوادر في المهر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبدا له آبقا ، وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال : « إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته ، فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ، ورضيت بالعبد ». قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : « لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها ».