اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب نوادر في المهر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله الكاهلي ، قال : حدثتني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء ، قالت : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ، وشرط لها أن لايتزوج عليها ، ورضيت أن ذلك مهرها؟ قالت : فقال أبو عبد الله عليه السلام : « هذا شرط فاسد ، لايكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ».