الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب النكاح | باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لايجوز | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ـ وأنا قائم ـ : جعلني الله فداك ، إن شريكا لي كانت تحته امرأة ، فطلقها ، فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، وقالت المرأة : لاوالله ، لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك ألا تطلقني ، ولا تزوج علي. قال : « وفعل ؟ » قلت : نعم ، قد فعل جعلني الله فداك ، قال : « بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النهار ؟ ». ثم قال له : « أما الآن ، فقل له : فليتم للمرأة شرطها ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : المسلمون عند شروطهم ». قلت : جعلت فداك ، إني أشك في حرف فقال : « هو عمران يمر بك ، أليس هو معك بالمدينة؟ » فقلت : بلى ، قال : « فقل له : فليكتبها ، وليبعث بها إلي ». فجاءنا عمران بعد ذلك ، فكتبناها له ، ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان ، فرجع بعد ذلك ، فلقيني في سوق الحناطين ، فحك منكبه بمنكبي ، فقال : يقرئك السلام ، ويقول لك : « قل للرجل : يفي بشرطه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لايجوز | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة ، وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق. فقال : « خالف السنة ، وولى الحق من ليس أهله » وقضى أن على الرجل الصداق ، وأن بيده الجماع والطلاق ، وتلك السنة. | Details | ||
كتاب النكاح | باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لايجوز | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : أن ضريسا كانت تحته بنت حمران ، فجعل لها أن لايتزوج عليها ، ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لاتتزوج بعده ، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن ، وكل مالهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ، ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام ، فذكر ذلك له. فقال : « إن لابنة حمران لحقا ، ولن يحملنا ذلك على أن لانقول لك الحق ، اذهب وتزوج وتسر ؛ فإن ذلك ليس بشيء ، وليس شيء عليك ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء ». فجاء فتسرى ، وولد له بعد ذلك أولاد | Details | ||
كتاب النكاح | باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لايجوز | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك ابنتي ، فإن تزوجت أو تسريت عليها ، فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، وتسرى أو تزوج ، قال : « عليه شرطه ». | Details | ||
كتاب النكاح | باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لايجوز | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما ، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال : « ليس ذلك الشرط بشيء ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إذا تزوج امرأة ، فخافت منه نشوزا ، أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها ، فصالحته من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها ، فإن ذلك جائز لا بأس به ». | Details |