اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك ابنتي ، فإن تزوجت أو تسريت عليها ، فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، وتسرى أو تزوج ، قال : « عليه شرطه ».