اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ـ وأنا قائم ـ : جعلني الله فداك ، إن شريكا لي كانت تحته امرأة ، فطلقها ، فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، وقالت المرأة : لاوالله ، لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك ألا تطلقني ، ولا تزوج علي. قال : « وفعل ؟ » قلت : نعم ، قد فعل جعلني الله فداك ، قال : « بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النهار ؟ ». ثم قال له : « أما الآن ، فقل له : فليتم للمرأة شرطها ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : المسلمون عند شروطهم ». قلت : جعلت فداك ، إني أشك في حرف فقال : « هو عمران يمر بك ، أليس هو معك بالمدينة؟ » فقلت : بلى ، قال : « فقل له : فليكتبها ، وليبعث بها إلي ». فجاءنا عمران بعد ذلك ، فكتبناها له ، ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان ، فرجع بعد ذلك ، فلقيني في سوق الحناطين ، فحك منكبه بمنكبي ، فقال : يقرئك السلام ، ويقول لك : « قل للرجل : يفي بشرطه ».