اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عنه ، عن زكريا المؤمن ، أو بينه وبينه رجل ، ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له : « انطلق ، فقل للقاضي : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين ».