الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | وكتب إبراهيم بن محمد الهمذاني إليه :ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء ؟فكتب عليه السلام : « ينفذ ثلثه ، ولا يوقف ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | علي بن مهزيار ، قال :قلت روى بعض مواليك عن آبائك عليهمالسلام أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول ، فهو باطل مردود على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك.فكتب عليه السلام : « هو عندي كذا ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، قال :كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : أن فلانا ابتاع ضيعة ، فوقفها ، وجعل لك في الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض ، أو يقومها على نفسه بما اشتراها به ، أو يدعها موقوفة؟فكتب عليه السلام إلي : « أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إلي ، وإن ذلك رأيي إن شاء الله ، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له ».وكتبت إليه : أن الرجل ذكر أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ، ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك ، أمرته فكتب بخطه إلي : « وأعلمه أن رأيي له ـ إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ـ أن يبيع الوقف أمثل ؛ فإنه ربما جاء في الاختلافما فيه تلف الأموال والنفوس ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عنعلي بن رئاب ، عن جعفر بن حيان ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه ، وقرابة من أمه ، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ، وقرابته من أمه؟قال : « جائز للذي أوصي له بذلك ».قلت : أرأيت ، إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم؟فقال : « أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصي له من الغلة ثلاثمائة درهم ، ويقسم الباقي على قرابته من أمه ، وقرابته من أبيه ؟ » قلت : نعم ، قال : « ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له بثلاثمائة درهم ، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك ».قلت : أرأيت إن مات الذي أوصي له؟قال : « إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد ، فإذا انقطع ورثته ، ولم يبق منهم أحد ، كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا ، وبقيت الغلة ».قلت : فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟قال : « نعم ، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم ، باعوا ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الرحمن الخثعمي ، قال :كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها ، وكان فيها حبيس ، وكان يدافعني ، فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليه السلام.فقال : « أوما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر برد الحبيس ، وإنفاذ المواريث؟ ».قال : فأتيته ، ففعل كما كان يفعل ، فقلت له : إني شكوتك إلى جعفر بن محمد عليهماالسلام ، فقال لي كيت وكيت. قال : فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك ؟ فحلفت له ، فقضى لي بذلك. | Details |