الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر بإسناد له :أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين ، أينفق عليهم من ماله؟قال : « إن استيقن أن الدين الذي عليه يحيط بجميع المال ، فلا ينفق عليهم ؛ وإن لم يستيقن ، فلينفق عليهم من وسط المال ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار :عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات ، فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين ، قال : « يلزمه ذلك في حصته ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين | حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بنعثمان ، عن منصور بن حازم :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا ، فشهد بعض ورثته أنه حر؟فقال : « إن كان الشاهد مرضيا ، جازت شهادته في نصيبه ، واستسعي فيما كان لغيره من الورثة ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن منصور بن حازم :عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا ، فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، قال : « يجوز عليه شهادته ، ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب المريض يقر لوارث بدين | ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟قال : « يجوز ذلك ».قلت : فإن أوصى لوارث بشيء ؟قال : « جائز ». | Details |