Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الوصايا باب صدقات النبي صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم وفاطمة والأئمة عليهم‌ السلام‌ ووصاياهم محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد :عن أبي الحسن الثاني عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم لفاطمة عليها‌السلام؟فقال : « لا ، إنما كانت وقفا ، وكان رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه ، والتابعة تلزمه فيها ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها‌السلام فيها ، فشهد علي عليه‌ السلام وغيره أنها وقف على فاطمة عليها‌السلام ، وهي : الدلال ، والعواف ، والحسنى ، والصافية ، وما لأم إبراهيم ، والميثب ،والبرقة ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أخويه : محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية ، قال :إن رجلا مات وأوصى إلي وإلى آخر ، أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك ، وأعطني النصف مما ترك ، فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله عليه‌ السلام عن ذلك؟فقال : « ذلك له ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة محمد بن يحيى ، قال :كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه‌ السلام : رجل مات و أوصى إلى رجلين ، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة ، والآخر بالنصف؟فوقع عليه‌ السلام : « لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ، وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير محمد ، قال :كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه‌ السلام : رجل أوصى إلى ولده ، وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟فوقع عليه‌ السلام : « نعم ، على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ، ولا يحبسوه بذلك ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين ، قال :سألت أبا الحسن عليه‌ السلام عن رجل أوصى إلى امرأة ، فأشرك في الوصية معها صبيا؟فقال : « يجوز ذلك ، وتمضي المرأة الوصية ، ولا ينتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لايرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير ، فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت ». ‌ Details