الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب المريض يقر لوارث بدين | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له ـ وهو مريض ـ بدين عليه؟قال : « يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب المريض يقر لوارث بدين | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا ، فلما حضرتها الوفاة قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال ، ولا نراه إلا عندك ، فاحلف لنا ما لها قبلك شيء ، أفيحلف لهم؟فقال : « إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب المريض يقر لوارث بدين | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا؟فقال : « إن كان الميت مرضيا ، فأعطه الذي أوصى له ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب المريض يقر لوارث بدين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدين ؟فقال : « يجوز إذا كان مليا ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من أوصى بسهم من ماله | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، قال : سألت الرضا عليه السلام ؛ ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، قالا :سألنا أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدرى السهم أي شيء هو؟فقال : « ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر عليهماالسلام فيها شيء؟ ».قلنا له : جعلنا فداك ، ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك.فقال : « السهم واحد من ثمانية ».فقلنا له : جعلنا فداك ، كيف صار واحدا من ثمانية؟فقال : « أما تقرأ كتاب الله عز وجل؟ ».قلت : جعلت فداك ، إني لأقرؤه ، ولكن لا أدري أي موضع هو.فقال : « قول الله عز وجل : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) » ثم عقد بيدهثمانية ، قال : « وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ثمانية أسهم ، فالسهم واحد من ثمانية ». | Details |