اسم الكتاب : كتاب الوصايا
اسم الباب : باب المريض يقر لوارث بدين
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا ، فلما حضرتها الوفاة قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل ، فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال ، ولا نراه إلا عندك ، فاحلف لنا ما لها قبلك شيء ، أفيحلف لهم؟فقال : « إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه ».