الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة :عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، فقال : « لأعمامه الثلثان ، ولأخواله الثلث ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم | محمد بن يحيى ، قال :كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام : رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته ، الذكر والأنثى فيه سواء ، أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟فوقع عليه السلام : « جائز ، للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، قال :كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كان له ابنان ، فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث ، فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم ، فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟فوقع عليه السلام : « ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله ». قال : وكتبت إليه : رجل له ولد ذكور وإناث ، فأقر لهم بضيعة أنها لولده ، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله ـ عز وجل ـ وفرائضه ، الذكر والأنثى فيه سواء؟فوقع عليه السلام : « ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئا ،ردوها إلى كتاب الله ـ عز وجل ـ وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من لاتجوز وصيته من البالغين | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال :سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « من قتل نفسه متعمدا ، فهو في نار جهنم خالدا فيها ».قيل له : أرأيت إن كان أوصى بوصية ، ثم قتل نفسه من ساعته ، تنفذ وصيته؟قال : فقال : « إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت ، أجيزت وصيته في الثلث ؛ وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث فينفسه من جراحة أو فعل لعله يموت ، لم تجز وصيته ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب | عنه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق ، وكان في الصندوق مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق ، وليس لك ما فيه؟فقال : « الصندوق بما فيه له ». | Details |