الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي ، قال :كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرقون في البلاد ؟فأجاب عليه السلام : « ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان ، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان غائبا ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى :عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يوقف الضيعة ، ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا؟فقال : « إن كان أوقفها لولده و لغيرهم ، ثم جعل لها قيما ، لم يكن له أن يرجع فيها ؛ وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا ، فيحوزها لهم ، لم يكنله أن يرجع فيها ؛ وإن كانوا كبارا لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه ، فله أن يرجع فيها ؛ لأنهم لايحوزونها عنه وقد بلغوا ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد ، قال :سألت أبا الحسن عليه السلام : قلت : جعلت فداك ، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف؟فقال : « لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في مالك ،ادفعها إلى من أوقفت عليه ».قلت : لا أعرف لها ربا.قال : « تصدق بغلتها ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | محمد بن يحيى ، قال :كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام في الوقوف وما روي فيها.فوقع عليه السلام : « الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان ، قال :كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن عليه السلام ـ : جعلت فداك ، ليس لي ولد ، ولي ضياع ورثتها من أبي ، وبعضها استفدتها ، ولا آمن الحدثان ، فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث ، فما ترى جعلت فداك؟ لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم ، فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي؟ فإن وقفتها في حياتي ، فلي أن آكل منها أيام حياتي ، أم لا؟فكتب عليه السلام : « فهمت كتابك في أمر ضياعك ، وليس لك أن تأكل منها من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة ، فبع وتصدق ببعض ثمنها فيحياتك ، وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك ، مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام ». | Details |