الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، قال :كنت شاهد ابن أبي ليلى ، فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا ، فمات الرجل ، فحضر ورثته ابن أبي ليلى ، وحضر قرابته الذي جعل له الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها ، فقال له محمد بن مسلم الثقفي : أما إن علي بن أبي طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك؟قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهماالسلام يقول : « قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام برد الحبيس ، وإنفاذ المواريث ».فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتاب؟ قال : نعم ، قال : فأرسل وائتني به.قال له محمد بن مسلم : على أن لاتنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث ، قال : لك ذاك ، قال : فأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب ، فرد قضيته. | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة :عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : « جائز ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي :عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : « يجوز ، وليس لهم أن يبيعوا ، ولا يورثوا ».قلت : فرجل أسكن داره رجلا حياته؟قال : « يجوز ذلك ».قلت : فرجل أسكن رجلا داره ولم يوقت؟قال : « جائز ، ويخرجه إذا شاء ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن دار لم تقسم ، فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال : « يجوز ».قلت : أرأيت إن كانت هبة؟ قال : « يجوز ذلك ». قال : وسألته عن رجل أسكن رجلا داره حياته؟قال : « يجوز له ، وليس له أن يخرجه ».قلت : فله ولعقبه؟ قال : « يجوز ».وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا؟قال : « يخرجه صاحب الدار إذا شاء ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه ، فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ، ثم يجدها ورثته : ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟قال : « إذا مات الرجل فقد عتقت ». | Details |