الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم :عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن رجل كانت له جارية ، فآذته امرأته فيها ، فقال : هي عليك صدقة؟فقال : « إن كان قال ذلك لله ـ عز وجل ـ فليمضها ، وإن كان لم يقل ، فله أن يرجع إن شاء فيها ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ؛ و حماد بن عثمان ، عن الحلبي :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها ، فله أن يرجع ، وإلا فليس له ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | وبإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ، قال :سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ، ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله ، أترى أن يصيبها ، أو يقومها قيمة عدل ،فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كله ، فلا يعرض لشيء منه ؟قال : « يقومها قيمة عدل ، ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ، ويمسها ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج :عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ، ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : « لا بأس ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن تصدقت بصدقة ، لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث ». | Details |