Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الوصايا باب الوصية للمكاتب علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس :عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في مكاتب كانت تحته امرأةحرة ، فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لانجيز وصيتها له ؛ إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى بأنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه. وقضى في مكاتب أوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه ، فأجاز نصف الوصية. وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه ، فأوصي له بوصية ، فأجاز ربع الوصية. وقال في رجل حر أوصى لمكاتبة ، وقد قضت سدس ما كان عليها ، فأجاز لها بحساب ما أعتق منها ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب من أعتق وعليه دين محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال :سمعت أبا الحسن عليه‌ السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت ، وأشهد له بذلك ، وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ، ولم يترك شيئا غيره.قال : « يعتق منه سدسه ؛ لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم ، ويقضى منه ثلاثمائة درهم ، فله من الثلاثمائة ثلثها ، وهو السدس من الجميع ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب من أعتق وعليه دين علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة :عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، قال : « إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله ، جاز عتقه ، وإلا لم يجز ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب من أعتق وعليه دين علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال :سألني أبو عبد الله عليه‌ السلام : « هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ ».فقلت : بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى ، وترك عليه دينا كثيرا ، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتقهم عند الموت ، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك ، فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيهم في قيمتهم ، فيدفعها إلى الغرماء ، فإنه قد أعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى : أرى أنأبيعهم ، وأدفع أثمانهم إلى الغرماء ؛ فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم ، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير ، فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء ، فقال : سبحان الله يا ابن أبي ليلى ، متى قلت بهذا القول؟ والله ما قلته إلا طلب خلافي.فقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « فعن رأي أيهما صدر ؟ ».قال : قلت : بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى ، وكان له في ذلك هوى ، فباعهم وقضى دينه.قال : « فمع أيهما من قبلكم؟ ».قلت له : مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك.فقال : « أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه ».فقلت له : هذا ينكسر عندهم في القياس.فقال : « هات قايسني ».فقلت : أنا أقايسك ؟فقال : « لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس ».فقلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت ، كيف يصنع؟قال : « يباع العبد ، فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة درهم ».فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال : « بلى ».قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء ؟ قال : « بلى ».قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟فقال : « إن العبد لاوصية له ، إنما ماله لمواليه ».فقلت له : فإذا كان قيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه أربعمائة درهم ؟قال : « كذلك يباع العبد ، فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائتين ، فلا يكون للعبد شيء ».قلت له : فإن قيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه ثلاثمائة درهم؟فضحك ، وقال : « من هاهنا أتي أصحابك ، جعلوا الأشياء شيئا واحدا ، ولم يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، لم يتهم الرجل على وصيته ، وأجيزت وصيته على وجهها ، فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ، ويكون ثلثه للورثة ، ويكون له السدس ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب من أوصى وعليه دين محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال :سألت أبا الحسن عليه‌ السلام عن رجل مات وله علي دين ، وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا ، فجاء رجل منهم ، فقال : أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي ، وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك؟قال : « تكون في سعة من ذلك ، وحل ».قلت : فإن لم يعطهم؟قال : « كان ذلك في عنقه ».قلت : فإن رجع الورثة علي ، فقالوا : أعطنا حقنا؟فقال : « لهم ذلك في الحكم الظاهر ، فأما بينك وبين الله ـ عز وجل ـ فأنتمنها في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم ، فيحتمل الضامن لك ».قلت : فما تقول في الصبي؟ لأمه أن تحلل؟قال : « نعم ، إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ».قلت : فإن لم يكن لها؟ قال : « فلا ».قلت : فقد سمعتك تقول : إنه يجوز تحليلها؟فقال : « إنما أعني بذلك إذا كان لها ».قلت : فالأب يجوز تحليله على ابنه؟فقال له : « ما كان لنا مع أبي الحسن عليه‌ السلام أمر ، يفعل في ذلك ما شاء ».قلت : فإن الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حل ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي ، فلا شيء عليه؟قال : « الأمر جائز على ما شرط لك ». ‌ Details