Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الوصايا باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وحميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن فرقد صاحب السابري ، قال :أوصى إلي رجل بتركته ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك ، فإذا شيء يسير لايكفي للحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة ، فقالوا : تصدق بها عنه ، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف ، فسألته وقلت له : إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات ، وأوصى بتركته إلي ، وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرتفي ذلك ، فلم يكف للحج ، فسألت من قبلنا من الفقهاء ، فقالوا : تصدق بها ، فتصدقت بها ، فما تقول ؟فقال لي : هذا جعفر بن محمد في الحجر ، فأته وسله قال : فدخلت الحجر ، فإذا أبو عبد الله عليه‌ السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ، ثم التفت إلي فرآني ، فقال : « ما حاجتك؟ ».قلت : جعلت فداك ، إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم.قال : « فدع ذا عنك ، حاجتك ؟ ».قلت : رجل مات ، وأوصى بتركته أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك ، فلم يكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء ، فقالوا : تصدق بها.فقال : « ما صنعت؟ ».قلت : تصدقت بها.فقال : « ضمنت إلا أن لايكون يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان لايبلغ أنيحج به من مكة ، فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ به من مكة ، فأنت ضامن ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب أن من حاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن سوقة ، قال :سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن قول الله تبارك وتعالى : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ؟قال : « نسختها الآية التي بعدها قوله عز وجل : ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) قال : يعني : الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه مما لايرضى الله به من خلاف الحق ، فلا إثم عليه ، أي على الموصى‌إليه أن يبدله إلى الحق ، وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب أن من حاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، قال : قال :إن الله ـ عز وجل ـ أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروفوكان فيها حيف ، ويردها إلى المعروف ؛ لقوله عز وجل : ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) ‌ Details      
كتاب الوصايا باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الجازي :عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل توفي ، وترك جارية أعتق ثلثها ، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث ، أنها تقوم ، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق ، فهو يجري على ولدها ‌ Details      
كتاب الوصايا باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد :عن أبي الحسن عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه ، وله مماليك في شركة رجل آخر ، فيوصي في وصيته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟فقال : « يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ، ثم هم أحرار ». ‌ Details