الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج ، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به ، فسئل عنه ، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج عنها ، فقلت له : إن كان عليها حجةمفروضة ، فأن ينفق ما اوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عنعلي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة ، أفتجزيه ، أو أعتق عنه من مالي؟قال : « يجزيه » ثم قال لي : « إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل حضره الموت ، فأعتق مملوكه ، وأوصى بوصية ، فكان أكثر من الثلث؟قال : « يمضى عتق الغلام ، ويكون النقصان مما بقي ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام :عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته ، وأعتق مملوكا له ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ، كيف يصنع في وصيته؟فقال : « يبدأ بالعتق ، فينفذه ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن أعتق رجل عند موته خادما له ، ثم أوصى بوصية أخرى ، ألقيت الوصية ، وأعتق الخادم من ثلثه ، إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية ». | Details |