الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد العجلي :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال :سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في رجل أوصى بوصية وورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية : هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟قال : « ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته ». أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني :عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أوصى بثلث ماله ، ثم قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك ». | Details |