الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب الوصية للوارث | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث؟ فقال : « تجوز ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا | وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم ، فعابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال : « ترك صبية صغارا يتكففون الناس ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل له الولد ، أيسعه أن يجعل مالهلقرابته؟فقال : « هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ؛ إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ، إلا أن الفضل في أن لايضيع من يعوله ، ولا يضر بورثته ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي المحامل :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يحيى بن المبارك ، عنعبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل له الولد ، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟فقال : « هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ». | Details |