الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته | أبو علي الأشعري ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عنسيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب ، فليس له أن يرد عليه وصيته ؛ لأنه لو كان شاهدا ، فأبى أن يقبلها ، طلب غيره ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن فضيل :عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يوصى إليه ، فقال : « إذا بعث بها إليه من بلد ، فليس له ردها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره ، فذلك إليه ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب ، فليس له أن يردوصيته ، فإن أوصى إليه وهو بالبلد ، فهو بالخيار : إن شاء قبل ، وإن شاء لم يقبل ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب الإشهاد على الوصية | علي بن إبراهيم ، عن رجاله رفعه ، قال :خرج تميم الداري وابن بيدي وابن أبي مارية في سفر ، وكان تميم الداري مسلما ، وابن بيدي وابن أبي مارية نصرانيين ، وكان مع تميم الداري خرج ، له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع ، فاعتل تميم الداري علة شديدة ، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدي وابن أبي مارية ، وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته ، فقدما المدينة ، وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة ، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته ، فافتقد القوم الآنية والقلادة ، فقال أهل تميم لهما : هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالا :لا ، ما مرض إلا أياما قلائل ، قالوا : فهل سرق منه شيء في سفره هذا؟ قالا : لا ، قالوا : فهل اتجر تجارة خسر فيها؟ قالا : لا ، قالوا : فقد افتقدنا أفضل شيء كان معه : آنية منقوشة بالذهب ، مكللة بالجوهر ، وقلادة؟ فقالا : ما دفع إلينا فقد أديناه إليكم ، فقدموهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأوجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهما اليمين ، فحلفا ، فخلى عنهما.ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما ، فجاء أولياء تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ، قد ظهر على ابن بيدي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما ، فانتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله ـ عز وجل ـ الحكم في ذلك ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض ) فأطلق الله ـ عز وجل ـ شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين ( فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كانذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم( فإن عثر على أنهما استحقا إثما ) أي أنهما حلفا على كذب ( فآخران يقومان مقامهما ) يعني من أولياء المدعي( من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله ) يحلفان بالله » أنهما أحق بهذه الدعوى منهما ، وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله ( لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ) فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به ، فحلفوا ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القلادة والآنية من ابن بيدي وابن أبي مارية ، وردهما على أولياء تميم الداري ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) | Details | ||
كتاب الوصايا | باب الإشهاد على الوصية | محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن محمد ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم )؟قال : « اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة ، فلم يجد مسلمين ، أشهد رجلين من أهل الكتاب ، يحبسان بعد الصلاة ، فيقسمان بالله عز وجل ( لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) ».قال : « وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل ، فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء بشاهدين ، فيقومان مقام الشاهدين الأولين ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ) فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين ، وجازت شهادة الآخرين ، يقول الله عز وجل : ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) ». | Details |