الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب الإشهاد على الوصية | محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان :عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة ، فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها. | Details | ||
كتاب الوصايا | باب الإشهاد على الوصية | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي :عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ، فقال : « يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب الإشهاد على الوصية | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم :عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى : ( أو آخران من غيركم ) قال : « إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم ، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب الإشهاد على الوصية | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته : هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟قال : « نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملتهم ، جازت شهادة غيرهم ؛ إنه لايصلح ذهاب حق أحد ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب الإشهاد على الوصية | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قلت : ما آخران من غيركم ؟ قال : « هما كافران ». قلت : ذوا عدل منكم ؟ فقال : « مسلمان ». | Details |