الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ يقول : لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك ، فقد بالغ » قال : « وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي ، وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال : إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف ، فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم ».وقال : « من أوصى بثلث ماله ، فلم يترك وقد بلغ المدى » ثم قال : « لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ما له من ماله؟فقال : « له ثلث ماله ، وللمرأة أيضا ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، قال :كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام أن درة بنت مقاتل توفيت ، وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع ، وأوصت لسيدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها ، وأحببنا أن ننهي إلى سيدنا ، فإن هو أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله.قال : فكتب عليه السلام بخطه : « ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة ، كان جائزا لكم إن شاء الله ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ، وأنه حضره الموت ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وأصحابه ، والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس ، وأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلمإلى القبلة ، وأوصى بثلث ماله ، فجرت به السنة ». | Details |