اسم الكتاب : كتاب الوصايا
اسم الباب : باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، قال :كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام أن درة بنت مقاتل توفيت ، وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع ، وأوصت لسيدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها ، وأحببنا أن ننهي إلى سيدنا ، فإن هو أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله.قال : فكتب عليه السلام بخطه : « ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة ، كان جائزا لكم إن شاء الله ».