اسم الكتاب : كتاب الوصايا
اسم الباب : باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ يقول : لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك ، فقد بالغ » قال : « وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي ، وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال : إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف ، فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم ».وقال : « من أوصى بثلث ماله ، فلم يترك وقد بلغ المدى » ثم قال : « لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ».