الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن أبي يزيد ، قال :سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما حران لوجه الله ، واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني ، فولدت غلاما ، فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك ، واسترقوهم ، ثم إن الغلامين أعتقا بعد ذلك ، فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه.قال : « تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له ؛ لأنهما أثبتا نسبه ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران :عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته : أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا ، فنظرت في ثلثه ، فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم.قال : « ينظر إلى الذين سماهم ، وبدأ بعتقهم ، فيقومون ، وينظر إلى ثلثه ، فيعتق منه أول شيء ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس ، فإن عجز الثلث ، كان في الذي سمى أخيرا ؛ لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لايملك ، فلا يجوز له ذلك ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال :أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق ، فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة عنها ، فقال : تجعل أثلاثا : ثلثا في العتق ، وثلثا في الحج ، وثلثا في الصدقة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام ، فقلت : إن امرأة من أهلي ماتت ، وأوصت إلي بثلث مالها ، وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها ، فنظرت فيه ، فلم يبلغ.فقال : « ابدأ بالحج ؛ فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ، ويجعل ما بقي طائفة في العتق ، و طائفة في الصدقة ».فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليه السلام ، فرجع عن قوله ، وقال بقول أبي عبد الله عليه السلام. | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه ، فاشتري نسمة بأقل من خمسمائة درهم ، وفضلت فضلة ، فما ترى؟قال : « تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثم تعتق عنالميت ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال :سألت أبا جعفر عليه السلام عن محررة أعتقها أخي ، وقد كانت تخدم مع الجواري ، وكانت في عياله ، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط؟فقال : « إن كانت مع الجواري ، وأقامت عليهن ، فأنفق عليها ، واتبع وصيته ». | Details |