الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب من أوصى وعليه دين | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق :عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل قتل وعليه دين ، ولم يترك مالا ، فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه؟قال : « نعم ».قلت : وهو لم يترك شيئا.قال : « إنما أخذوا الدية ، فعليهم أن يقضوا دينه ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من أوصى وعليه دين | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان :عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين ، فيضمنه ضامن للغرماء ، قال : « إذا رضي الغرماء ، فقد برئت ذمة الميت ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من أوصى وعليه دين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا :عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل ، فقبض المشتري المتاع ، ولم يدفع الثمن ، ثم مات المشتري ، والمتاع قائم بعينه.قال : « إذا كان المتاع قائما بعينه ، رد إلى صاحب المتاع ».وقال : « ليس للغرماء أن يخاصموه ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من أوصى وعليه دين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة ، قال :كنا على باب أبي جعفر عليه السلام ونحن جماعة ننتظر أن يخرج ، إذ جاءت امرأة ،فقالت : أيكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم : ما تريدين منه؟ قالت : أريد أن أسأله عن مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق ، فسليه.فقالت : إن زوجي مات ، وترك ألف درهم ، وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم ، فأخذت صداقي ، وأخذت ميراثي ، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم ، فشهدت له قال الحكم : فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السلام ، فقال : « ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ » فقلت : إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم ، وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم ، فأخذت صداقها ، وأخذت ميراثها ، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم ، فشهدت له.فقال الحكم : فو الله ما أتممت الكلام حتى قال : « أقرت بثلث ما في يديها ، ولا ميراث لها ».قال الحكم : فما رأيت والله أفهم من أبي جعفر قط قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنه لاميراث لها حتى تقضي الدين ، وإنما ترك ألف درهم ، وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل ، فلها ثلث الألف ، وللرجل ثلثاها | Details | ||
كتاب الوصايا | باب من أوصى وعليه دين | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال : « يقضي الرجل ما عليه من دينه ، ويقسم ما بقي بين الورثة ».قلت : فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين؟ أمن الورثة ؟قال : « لا يؤخذ من الورثة ، ولكن الوصي ضامن لها ». | Details |