Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الوصايا باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم :عن أبي جعفر عليه‌ السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له قد أدركوا : « إذا لم يقبضوا حتى يموت ، فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده ، فهو جائز ؛ لأن والده هو الذي يلي أمره ».وقال : « لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل » وقال : « الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء ، حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم ؛ فإنه لايرجع فيه ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، قال :سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض ؟فقال : « جائزة ، إنما أراد الناس النحل ، فأخطأوا ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال :قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار : أله أن يرجع فيها؟قال : « لا ، الصدقة لله عز وجل ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره ‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال :سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة : أله أن يرجع في صدقته ؟فقال : « إن الصدقة محدثة ، إنما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته ، حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا أنيرجع فيه ». ‌ Details      
كتاب الوصايا باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره ‌ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة :عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إنما الصدقة محدثة ، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله ـ عز وجل ـ شيئا أن يرجع فيه ».قال : « وما لم يعط لله وفي الله ، فإنه يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تحز ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز ، أليس الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول : ولا تأخذوا مما آتيتموهن‌شيئا ؟ وقال : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) وهذا يدخل في الصداق والهبة ». ‌ Details