الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مسعود الطائي ، قال :قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن أمي تصدقت علي بدار لها ـ أو قال : بنصيب لها في دار ـ فقالت لي : استوثق لنفسك ، فكتبت عليها : أني اشتريت ، وأنها قد باعتني ، وقبضت الثمن ، فلما ماتت قال الورثة : احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن ، فإن حلفت لهم أخذته ، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا.قال : فقال : « فاحلف لهم ، وخذ ما جعلته لك ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال :سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت ، وكانت قد قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟قال : « هو والورثة فيها سواء ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بنعثمان ، عن محمد بن مسلم :عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يتصدق بالصدقة ، أيحل له أن يرثها؟قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم : أيصلح له أن يرجع فيها؟قال : « لا ، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لايجوز من ذلك على الولد وغيره | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم ، فيهبها له : أله أن يرجع فيها؟قال : « لا ». | Details |