الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب الوصية لأمهات الأولاد | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال :نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام : « فلان مولاك توفي ابن أخ له ، وترك أم ولد له ليس لها ولد ، فأوصى لها بألف ، هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق؟ وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي .فكتب عليه السلام : « تعتق في الثلث ، ولها الوصية ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لايجوز | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين ، فأوصى بثلث ماله في حق ، جازت وصيته ، فإذا كان ابن سبع سنين ، فأوصى من ماله باليسير في حق ، جازت وصيته ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لايجوز | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال :قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا بلغ الغلام عشر سنين ، جازت وصيته ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لايجوز | أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال :سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إن الغلام إذا حضره الموت ، فأوصى ولم يدرك ، جازت وصيته لذوي الأرحام ، ولم تجز للغرباء ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لايجوز | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق ، فهو جائز ». | Details |