الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الوصايا | باب أن المدبر من الثلث | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المدبر من الثلث » وقال : « للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب أن المدبر من الثلث | عنه ، عن أبيه ؛ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدبر مملوكه : أله أن يرجع فيه؟قال : « نعم ، هو بمنزلة الوصية ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب أن المدبر من الثلث | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة :عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « المدبر من الثلث ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن مارد ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل ، وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي ، فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه ؟قال : فقال : « أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم ، ويجعل الستمائة فيما أوصى به الميت من نسمة ». | Details | ||
كتاب الوصايا | باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل أوصى بحجة ، فجعلها وصيه في نسمة؟فقال : « يغرمها وصيه ، ويجعلها في حجة كما أوصى به ؛ فإن الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ». | Details |